____________________
وهذه وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تدل على المطلوب، إذ موضوعها سن ضربت ولم تسقط، ويمكن أن يعتذر له رحمه الله: بأن المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه، فإنه ينتظر فيه سنة، ولا ريب أن هذا في ذلك الوقت غالب (1) هذا آخر كلامه رحمه الله.
تذنيب لو مات الصبي في مدة الانتظار لزم الأرش، فيقوم مقلوع السن من حين الجناية إلى حين الموت، وسليما هذه المدة، ويؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين.
ويحتمل دية السن، لأنه قلع سنا آيس من عودها، والأول أقوى لعدم اليأس بالقلع.
فروع (أ) لو قلع سن مثغر فأخذ الدية ثم عادت سنه، هل يسترجع منه الدية؟ قال في الخلاف: لا، لعدم الدلالة (2)، وقال القاضي: عليه رد الدية، لأن السن التي أخذ الدية عنها قد عادت (3) والأول مذهب ابن إدريس (4) واختاره
تذنيب لو مات الصبي في مدة الانتظار لزم الأرش، فيقوم مقلوع السن من حين الجناية إلى حين الموت، وسليما هذه المدة، ويؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين.
ويحتمل دية السن، لأنه قلع سنا آيس من عودها، والأول أقوى لعدم اليأس بالقلع.
فروع (أ) لو قلع سن مثغر فأخذ الدية ثم عادت سنه، هل يسترجع منه الدية؟ قال في الخلاف: لا، لعدم الدلالة (2)، وقال القاضي: عليه رد الدية، لأن السن التي أخذ الدية عنها قد عادت (3) والأول مذهب ابن إدريس (4) واختاره