المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٤

____________________
وهذه وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تدل على المطلوب، إذ موضوعها سن ضربت ولم تسقط، ويمكن أن يعتذر له رحمه الله: بأن المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه، فإنه ينتظر فيه سنة، ولا ريب أن هذا في ذلك الوقت غالب (1) هذا آخر كلامه رحمه الله.
تذنيب لو مات الصبي في مدة الانتظار لزم الأرش، فيقوم مقلوع السن من حين الجناية إلى حين الموت، وسليما هذه المدة، ويؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين.
ويحتمل دية السن، لأنه قلع سنا آيس من عودها، والأول أقوى لعدم اليأس بالقلع.
فروع (أ) لو قلع سن مثغر فأخذ الدية ثم عادت سنه، هل يسترجع منه الدية؟ قال في الخلاف: لا، لعدم الدلالة (2)، وقال القاضي: عليه رد الدية، لأن السن التي أخذ الدية عنها قد عادت (3) والأول مذهب ابن إدريس (4) واختاره

(١) غاية المراد للشهيد قدس سره في شرح قول المصنف: (ولو عادت سن الصبي قبل السنة، ص..
س ٢٠.
(٢) كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة ٧٨ قال: إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن لم يجب عليه رد الدية.
(٣) المهذب ج ٢ كتاب الديات، ص 484 س 9 قال: فإن كان المجني عليه قد أخذ الدية كان عليه ردها.
(4) لم ظفر في السرائر على استرجاع الدية، ولعله استفيد من قوله: في ص 432 س 30: فالسن هبة مجددة من الله تعالى الخ فلاحظ.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست