المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٦
ولو قتل في الشهر الحرام، ألزم دية وثلثا تغليظا، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه.
ودية المرأة على النصف من الجميع، ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
____________________
(الثاني) قد يعرض التغليظ للدية بأحد أمور ثلاثة.
(أ) بالتعمد والتغليظ في صفة من الإبل خاصة، دون عددها، ودون غيرها من المقادير وفي التأجيل.
(ب) بمكان الجناية، بوقوعها في حرم الله وحرم رسوله، أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما أفتى به الشيخ في النهاية (1) قال المصنف: ولا أعرف الوجه (2) أي وجه التغليظ في الحرم.
(ج) بزمان الجناية: بأن يقع في أحد أشهر الحرم: وهي ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجب.
والتغليظ في هذين الموضعين: بإلزام القاتل دية وثلثا من أي الأجناس كان، والزيادة لمستحق الدية. ولا تغليظ في الأطراف، ولا تغليظ بالإحرام والقرابة، خلافا للشافعي في القرابة بشرط المحرمية (3).
(الثالث) الإجماع أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين.
والخلاف في النوعين الآخرين.

(١) النهاية باب.. والقاتل في الحرم والشهر الحرام ص 756 س 10 قال: ومن قتل غيره في الحرم إلى قوله: وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام.
(2) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ولا أعرف الوجه.
(3) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 366 مبحث الديات قال: المالكية والشافعية إلى قوله في س 25: وقد يعرض للدية ما يغلظها، وهو أحد أسباب خمسة.. أو لذي رحم محرم.
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الدية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 252 ... » »»
الفهرست