ودية المرأة على النصف من الجميع، ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
____________________
(الثاني) قد يعرض التغليظ للدية بأحد أمور ثلاثة.
(أ) بالتعمد والتغليظ في صفة من الإبل خاصة، دون عددها، ودون غيرها من المقادير وفي التأجيل.
(ب) بمكان الجناية، بوقوعها في حرم الله وحرم رسوله، أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما أفتى به الشيخ في النهاية (1) قال المصنف: ولا أعرف الوجه (2) أي وجه التغليظ في الحرم.
(ج) بزمان الجناية: بأن يقع في أحد أشهر الحرم: وهي ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجب.
والتغليظ في هذين الموضعين: بإلزام القاتل دية وثلثا من أي الأجناس كان، والزيادة لمستحق الدية. ولا تغليظ في الأطراف، ولا تغليظ بالإحرام والقرابة، خلافا للشافعي في القرابة بشرط المحرمية (3).
(الثالث) الإجماع أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين.
والخلاف في النوعين الآخرين.
(أ) بالتعمد والتغليظ في صفة من الإبل خاصة، دون عددها، ودون غيرها من المقادير وفي التأجيل.
(ب) بمكان الجناية، بوقوعها في حرم الله وحرم رسوله، أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما أفتى به الشيخ في النهاية (1) قال المصنف: ولا أعرف الوجه (2) أي وجه التغليظ في الحرم.
(ج) بزمان الجناية: بأن يقع في أحد أشهر الحرم: وهي ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجب.
والتغليظ في هذين الموضعين: بإلزام القاتل دية وثلثا من أي الأجناس كان، والزيادة لمستحق الدية. ولا تغليظ في الأطراف، ولا تغليظ بالإحرام والقرابة، خلافا للشافعي في القرابة بشرط المحرمية (3).
(الثالث) الإجماع أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين.
والخلاف في النوعين الآخرين.