____________________
(تحصيل) على القول بالتفصيل: يتحتم القتل بالسيف على تقدير أن يقتل، سواء كان المقتول مكافئا أو لا، وسواء عفى الولي أو لا، لكن مع عدم عفوه له المطالبة ومباشرة القاص مع إذن الإمام، ومع أخذ المال يجب القطع، ولا يعتبر قدر النصاب، ولا أخذه من حرز، ولا يسقط بهبة المأخوذ قبل القدرة عليه، لأنه حد، فخرج عن قانون السرقة في أربعة أشياء.
(أ) عدم اشتراط المرافعة من المالك.
(ب) عدم سقوطه بعفوه.
(ج) عدم اشتراط النصاب.
(د) قطع يده ورجله بسرقة واحدة.
وفي القتل أيضا خرج عن باب القصاص في ثلاثة أشياء.
(أ) عدم اعتبار مطالبة الولي.
(ب) عدم اعتبار التكافؤ، فيقتل بالعبد والذمي.
(ج) عدم سقوطه بعفوه.
فرع هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية (1).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: من شهر السلاح في مصر من الأمصار، فعقر اقتص منه (2) ولفظة (من) من ألفاظ العموم تتناول الذكر
(أ) عدم اشتراط المرافعة من المالك.
(ب) عدم سقوطه بعفوه.
(ج) عدم اشتراط النصاب.
(د) قطع يده ورجله بسرقة واحدة.
وفي القتل أيضا خرج عن باب القصاص في ثلاثة أشياء.
(أ) عدم اعتبار مطالبة الولي.
(ب) عدم اعتبار التكافؤ، فيقتل بالعبد والذمي.
(ج) عدم سقوطه بعفوه.
فرع هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية (1).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: من شهر السلاح في مصر من الأمصار، فعقر اقتص منه (2) ولفظة (من) من ألفاظ العموم تتناول الذكر