المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٢٧

____________________
(تحصيل) على القول بالتفصيل: يتحتم القتل بالسيف على تقدير أن يقتل، سواء كان المقتول مكافئا أو لا، وسواء عفى الولي أو لا، لكن مع عدم عفوه له المطالبة ومباشرة القاص مع إذن الإمام، ومع أخذ المال يجب القطع، ولا يعتبر قدر النصاب، ولا أخذه من حرز، ولا يسقط بهبة المأخوذ قبل القدرة عليه، لأنه حد، فخرج عن قانون السرقة في أربعة أشياء.
(أ) عدم اشتراط المرافعة من المالك.
(ب) عدم سقوطه بعفوه.
(ج) عدم اشتراط النصاب.
(د) قطع يده ورجله بسرقة واحدة.
وفي القتل أيضا خرج عن باب القصاص في ثلاثة أشياء.
(أ) عدم اعتبار مطالبة الولي.
(ب) عدم اعتبار التكافؤ، فيقتل بالعبد والذمي.
(ج) عدم سقوطه بعفوه.
فرع هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية (1).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: من شهر السلاح في مصر من الأمصار، فعقر اقتص منه (2) ولفظة (من) من ألفاظ العموم تتناول الذكر

(١) قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله) الآية سورة المائدة / ٣٣.
(٢) التهذيب: ج ١٠ (8) باب الحد في السرقة.. والفساد في الأرضين ص 132 قطعة من حديث 141.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 ... » »»
الفهرست