____________________
قال طاب ثراه: ولو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية: هو لأولياء الأخير، وفي أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول.
أقول: إذا قتل العبد حرين أو أكثر دفعة كان لأولياء الجميع، أما لو كان القتل على التعاقب، فهل يكون لأولياء الأخير، أو يشترك فيه الكل؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال.
(أ) إنه لأولياء الأخير قاله الشيخ في النهاية (1).
ومستنده ما رواه في الإستبصار عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث
أقول: إذا قتل العبد حرين أو أكثر دفعة كان لأولياء الجميع، أما لو كان القتل على التعاقب، فهل يكون لأولياء الأخير، أو يشترك فيه الكل؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال.
(أ) إنه لأولياء الأخير قاله الشيخ في النهاية (1).
ومستنده ما رواه في الإستبصار عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث