____________________
ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (1).
احتج المفيد بما رواه عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال:) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة (2).
ومثلها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة، وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين (3).
والروايتان الأولتان أصح طريقا، فتعين المصير إليهما.
(تذنيب) فرق التقي بين خسف العوراء، وذهاب السواد، فقال في خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق المفتوحة، أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع
احتج المفيد بما رواه عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال:) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة (2).
ومثلها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة، وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين (3).
والروايتان الأولتان أصح طريقا، فتعين المصير إليهما.
(تذنيب) فرق التقي بين خسف العوراء، وذهاب السواد، فقال في خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق المفتوحة، أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع