قال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه.
____________________
النهاية (1) وتبعه ابن إدريس (2) وهو ظاهر المصنف (3) والعلامة (4).
احتج الأولون: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا، فإن عليه غرة عبد وأمة يدفعه إليها (5).
احتج الآخرون: بما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل (6).
وقدر أبو علي الغرة بقدر نصف عشر الدية (7).
وهو في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين (8).
وفي رواية إسحاق بن عمار قدرها بأربعين (9) فيجوز أن ينزل ذلك على اختلاف الأسعار وقت السؤال.
قال طاب ثراه: وفيما بينهما بحسابه.
احتج الأولون: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا، فإن عليه غرة عبد وأمة يدفعه إليها (5).
احتج الآخرون: بما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثم هي مائة حتى يستهل (6).
وقدر أبو علي الغرة بقدر نصف عشر الدية (7).
وهو في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين (8).
وفي رواية إسحاق بن عمار قدرها بأربعين (9) فيجوز أن ينزل ذلك على اختلاف الأسعار وقت السؤال.
قال طاب ثراه: وفيما بينهما بحسابه.