____________________
وليس لهم عاقلة غير الإمام، قاله الشيخ في النهاية (1).
(الثاني) عاقلته كالمسلم قاله المفيد (2).
(الثالث) الإمام من رأس سواء كان له مال أو لم يكن، قاله ابن إدريس (3).
وتردد العلامة (4) وفخر المحققين (5).
المقام الثالث إذا أسلم بعد القتل قبل اختيار الولي الاسترقاق، حكمه حكم المسلم، بمعنى أنه ليس لهم إلا قتله، أو أخذ الدية، وأولاده أحرار، وماله له أو لورثته، وهو إجماع.
أما لو أسلم بعد الاسترقاق لم يزل الرق عن رقبة، والتملك عن ماله، وكذا لا يزول الرق عن أولاده، إن قلنا باسترقاقهم.
* * *
(الثاني) عاقلته كالمسلم قاله المفيد (2).
(الثالث) الإمام من رأس سواء كان له مال أو لم يكن، قاله ابن إدريس (3).
وتردد العلامة (4) وفخر المحققين (5).
المقام الثالث إذا أسلم بعد القتل قبل اختيار الولي الاسترقاق، حكمه حكم المسلم، بمعنى أنه ليس لهم إلا قتله، أو أخذ الدية، وأولاده أحرار، وماله له أو لورثته، وهو إجماع.
أما لو أسلم بعد الاسترقاق لم يزل الرق عن رقبة، والتملك عن ماله، وكذا لا يزول الرق عن أولاده، إن قلنا باسترقاقهم.
* * *