____________________
قال طاب ثراه: قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى، وإلا خلي سبيله، وفي السند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
أقول: التحقيق: أن في المسألة خمسة أقوال:
الأول، قال الشيخ في النهاية: المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة، وإلا خلي سبيله (1) وتبعه القاضي (2).
والمستند ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة، وإلا خلي سبيله (3).
(الثاني) قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام (4) ولعله نظر إلى أنه المهلة الشرعية.
(الثالث) قال ابن إدريس: لا يحبس بمجرد التهمة (5) واختاره المصنف (6)
أقول: التحقيق: أن في المسألة خمسة أقوال:
الأول، قال الشيخ في النهاية: المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة، وإلا خلي سبيله (1) وتبعه القاضي (2).
والمستند ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة، وإلا خلي سبيله (3).
(الثاني) قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام (4) ولعله نظر إلى أنه المهلة الشرعية.
(الثالث) قال ابن إدريس: لا يحبس بمجرد التهمة (5) واختاره المصنف (6)