المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٩
مسائل (الأولى) قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى، وإلا خلى سبيله، وفي السند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
____________________
قال طاب ثراه: قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى، وإلا خلي سبيله، وفي السند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
أقول: التحقيق: أن في المسألة خمسة أقوال:
الأول، قال الشيخ في النهاية: المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة، وإلا خلي سبيله (1) وتبعه القاضي (2).
والمستند ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول ببينة، وإلا خلي سبيله (3).
(الثاني) قال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام (4) ولعله نظر إلى أنه المهلة الشرعية.
(الثالث) قال ابن إدريس: لا يحبس بمجرد التهمة (5) واختاره المصنف (6)

(١) النهاية: باب البينات على القتل ص ٧٤٤ س ٤ قال: والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام الخ.
(٢) المهذب: ج ٢ باب البينات على القتل ص ٥٠٣ س ٥ قال: وإذا اتهم إنسان بالقتل وجب أن يحبس ستة أيام الخ.
(٣) التهذيب: ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٤ الحديث ٢٣.
(٤) الوسيلة: في بيان أحكام الشهادة على الجنايات ص 461 س 1 قال: والمتهم بقتل آخر إلى قوله:
فإن أنكر حبس ثلاثة أيام.
(5) السرائر: باب البينات على القتل ص 422 س 17 قال بعد نقل الحديث: وليس على هذه الرواية دليل يعضدها.
(6) لاحظ عبارة النافع في قوله: وفي السند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست