____________________
وحكومة.
فالدية: للجناية على النفس والطرف واستعمالها في الأول أظهر عند الإطلاق.
والأرش: لما وجب بالجناية على الطرف، ولا يستعمل في النفس، فالدية أعم موردا، والأرش يستعمل فيما دون النفس، قدر له الشارع مقدرا أولم يقدر.
والحكومة لا تستعمل إلا فيما ليس له مقدر، فالأرش أعم موردا من الحكومة، فلا تستعمل الحكومة إلا في جناية لا مقدر لها.
والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (1).
وأما السنة: فقوله عليه السلام في كتابه إلى أهل اليمن: وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل (2).
وإجماع الأمة عليه لا يختلف أحد منهم فيه.
قال طاب ثراه: فدية العمد مائة من مسان الإبل إلى آخره.
أقول: البحث هنا يقع في ثلاثة فصول.
(الأول) في دية العمد: والأكثر أنها مائة من مسان الإبل، بتشديد النون.
وهي جمع مسنة، وهي من الإبل ما دخل في السادسة، ويسمى الثنية أيضا فإن
فالدية: للجناية على النفس والطرف واستعمالها في الأول أظهر عند الإطلاق.
والأرش: لما وجب بالجناية على الطرف، ولا يستعمل في النفس، فالدية أعم موردا، والأرش يستعمل فيما دون النفس، قدر له الشارع مقدرا أولم يقدر.
والحكومة لا تستعمل إلا فيما ليس له مقدر، فالأرش أعم موردا من الحكومة، فلا تستعمل الحكومة إلا في جناية لا مقدر لها.
والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (1).
وأما السنة: فقوله عليه السلام في كتابه إلى أهل اليمن: وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل (2).
وإجماع الأمة عليه لا يختلف أحد منهم فيه.
قال طاب ثراه: فدية العمد مائة من مسان الإبل إلى آخره.
أقول: البحث هنا يقع في ثلاثة فصول.
(الأول) في دية العمد: والأكثر أنها مائة من مسان الإبل، بتشديد النون.
وهي جمع مسنة، وهي من الإبل ما دخل في السادسة، ويسمى الثنية أيضا فإن