____________________
احتج الشيخ على قوله في الخلاف: بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
واحتج على فتوى النهاية بما رواه عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: حدثني رجل يقال له: عبد الله بن أيوب، قال:
حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضته على أبي عبد الله عليه السلام قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام، فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر (2) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (3).
واعلم أن هذا النقص إنما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى، أما لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسابقة، فإنه يجب عليه دية كاملة إجماعا.
قال طاب ثراه: وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة، إذا كان العور خلقة، أو ذهبت بشئ من قبل الله، وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.
أقول: العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت بالجناية، ففيها ثلث الدية، قاله
واحتج على فتوى النهاية بما رواه عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: حدثني رجل يقال له: عبد الله بن أيوب، قال:
حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضته على أبي عبد الله عليه السلام قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام، فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر (2) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (3).
واعلم أن هذا النقص إنما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى، أما لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسابقة، فإنه يجب عليه دية كاملة إجماعا.
قال طاب ثراه: وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة، إذا كان العور خلقة، أو ذهبت بشئ من قبل الله، وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.
أقول: العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت بالجناية، ففيها ثلث الدية، قاله