(المقصد الثاني) في الجناية على المنافع في ذهاب العقل: الدية، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا. ولو ضربه على رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية.
____________________
للأصل، أو مناسبة للمذهب.
قال طاب ثراه: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها ومهر نسائها على الأظهر، وفي رواية ثلث ديتها.
أقول: روى الصدوق في كتابه، والشيخ في تهذيبه: عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية: مائة وستون دينارا وثلثا دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها (1) (2).
وفي رواية هشام عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة (3).
قال طاب ثراه: ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان. وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلا.
قال طاب ثراه: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها ومهر نسائها على الأظهر، وفي رواية ثلث ديتها.
أقول: روى الصدوق في كتابه، والشيخ في تهذيبه: عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية: مائة وستون دينارا وثلثا دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها (1) (2).
وفي رواية هشام عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة (3).
قال طاب ثراه: ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان. وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلا.