____________________
احتج الشيخ: بما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها؟ قال: يضرب حدا لأن المسلم حصنها (1).
قال العلامة في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق (2) (3).
قال طاب ثراه: ولو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.
أقول: بثبوت الحدين قال الشيخان (4) (5) والتقي (6) والقاضي (7) وابن زهرة (8) والكيدري (9).
قال العلامة في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق (2) (3).
قال طاب ثراه: ولو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.
أقول: بثبوت الحدين قال الشيخان (4) (5) والتقي (6) والقاضي (7) وابن زهرة (8) والكيدري (9).