____________________
قال طاب ثراه: ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه.
أقول: قال الشيخ في كتابي الفروع: لا يدخل الآباء والأولاد في العقل (1) (2) وتبعه القاضي (3).
وقال أبو علي: بدخولهم (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
احتج الأولون بوجوه.
(أ) أصالة براءة الذمة من الضمان إلا مع اليقين، وقد حصل الشك بوجود الخلاف هنا.
(ب) ما روي عنه عليه السلام: أنت ومالك لأبيك (7) فلو غرم الابن جناية الأب لغرم الأب، لأن ماله ماله (8).
روى أبو علي بن الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه المسمى بالباهر في شرح
أقول: قال الشيخ في كتابي الفروع: لا يدخل الآباء والأولاد في العقل (1) (2) وتبعه القاضي (3).
وقال أبو علي: بدخولهم (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
احتج الأولون بوجوه.
(أ) أصالة براءة الذمة من الضمان إلا مع اليقين، وقد حصل الشك بوجود الخلاف هنا.
(ب) ما روي عنه عليه السلام: أنت ومالك لأبيك (7) فلو غرم الابن جناية الأب لغرم الأب، لأن ماله ماله (8).
روى أبو علي بن الفضل بن الحسن الطبرسي في كتابه المسمى بالباهر في شرح