(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن، فعليه
____________________
(ب) ثمانون قاله المفيد (1) وتلميذه (2).
(ج) قال الشيخ في النهاية: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين (3) وهو قريب من قول شيخه المفيد.
احتج الصدوق: بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال: عليها المهر وتضرب الحد (4).
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (5).
قال العلامة في المختلف: والظاهر أنهما واردتان في الحرة، أما الأمة، فالأقوى الأرش (6).
وفي القواعد تبع فتوى النهاية (7).
قال طاب ثراه: من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، ولو أقر
(ج) قال الشيخ في النهاية: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين (3) وهو قريب من قول شيخه المفيد.
احتج الصدوق: بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال: عليها المهر وتضرب الحد (4).
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (5).
قال العلامة في المختلف: والظاهر أنهما واردتان في الحرة، أما الأمة، فالأقوى الأرش (6).
وفي القواعد تبع فتوى النهاية (7).
قال طاب ثراه: من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، ولو أقر