____________________
أوجب في انصداعها الحكومة (1).
(ب) ثلث الدية: ذهب إليه العلامة في التحرير، وعبارته: ولو اسودت بالجناية ولم تسقط أو تصدعت ولم تسقط، فثلثا ديتها، فإن سقطت بعد ذلك فالثلث الباقي (2).
(ج) ربع دية السن: ذهب إليه الصدوق (3).
قال طاب ثراه: ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر، فإن نبت فله الأرش، وإن لم ينبت فله دية المثغر، وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، إلى آخر البحث.
أقول: إذا سقطت رباعية الصبي، قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبت قيل: اتغر بالتاء المشددة المثناة من فوق. وأصله أيثغر فقلبت الياء تاء ثم أدغمت الثاء المثلثة وعوضت الثاء عنها تشديد فقيل: اتغر، وإن شئت قلت: أثغر بجعل الحرف الأصلي هو الظاهر (4).
(ب) ثلث الدية: ذهب إليه العلامة في التحرير، وعبارته: ولو اسودت بالجناية ولم تسقط أو تصدعت ولم تسقط، فثلثا ديتها، فإن سقطت بعد ذلك فالثلث الباقي (2).
(ج) ربع دية السن: ذهب إليه الصدوق (3).
قال طاب ثراه: ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر، فإن نبت فله الأرش، وإن لم ينبت فله دية المثغر، وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، إلى آخر البحث.
أقول: إذا سقطت رباعية الصبي، قيل: ثغر فهو مثغور، فإذا نبت قيل: اتغر بالتاء المشددة المثناة من فوق. وأصله أيثغر فقلبت الياء تاء ثم أدغمت الثاء المثلثة وعوضت الثاء عنها تشديد فقيل: اتغر، وإن شئت قلت: أثغر بجعل الحرف الأصلي هو الظاهر (4).