وقال المفيد: تستأدى في سنتين.
____________________
دخلت في السابعة فهي الرباع، والرباعية أيضا فإن دخلت في الثامنة فهي السديس، والسدس بكسر الدال، فإن دخلت في التاسعة فهي بازل، أي طلع نابه.
فإن دخلت في العاشر فهي بازل عام، ثم بازل عامين، وهكذا.
وقال أبو علي: ودية العمد ثلاث حقاق، وثلاث جذاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها (1).
وقال الحسن: الدية في العمد والخطأ سواء، إلى أن قال: وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان ما قيمته عشرة آلاف درهم (2).
الفصل الثاني: في دية شبيه العمد، وفيها ثلاثة أقوال.
(الأول) ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة. وأربع وثلاثون خلفة، بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء وهي الحامل، كلها طروقة الفحل، قاله الشيخ في النهاية (3) وتبعه القاضي (4) والعلامة في القواعد (5).
فإن دخلت في العاشر فهي بازل عام، ثم بازل عامين، وهكذا.
وقال أبو علي: ودية العمد ثلاث حقاق، وثلاث جذاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها (1).
وقال الحسن: الدية في العمد والخطأ سواء، إلى أن قال: وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان ما قيمته عشرة آلاف درهم (2).
الفصل الثاني: في دية شبيه العمد، وفيها ثلاثة أقوال.
(الأول) ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة. وأربع وثلاثون خلفة، بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء وهي الحامل، كلها طروقة الفحل، قاله الشيخ في النهاية (3) وتبعه القاضي (4) والعلامة في القواعد (5).