(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال، ومن قال: حذار، لم يضمن. وإن اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن، وإن تلفت.
____________________
لا إلى سنة، بل ستة أيام.
قال طاب ثراه: لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته، قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه.
أقول: روى أصحابنا: أن عليا عليه السلام أتي برجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فقال له عليه السلام: إن عليك القود إلا أن تأتي بالبينة (1).
قال الشيخ في النهاية: ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته، أو في داره، قتل به، أو يقيم البينة على ما قال (2) وتابعه المصنف (3) والعلامة (4).
وقال ابن إدريس: الأولى أن يقيد ذلك: بأن الموجود كان يزني بالمرأة، وكان محصنا، فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية، لأنه مباح الدم، فأما إن أقام البينة أنه وجده مع المرأة، لا زانيا بها، أو زانيا بها ولا يكون محصنا، فإنه يجب على من قتله القود، ولا ينفعه بينته (5).
قال طاب ثراه: لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته، قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه.
أقول: روى أصحابنا: أن عليا عليه السلام أتي برجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فقال له عليه السلام: إن عليك القود إلا أن تأتي بالبينة (1).
قال الشيخ في النهاية: ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته، أو في داره، قتل به، أو يقيم البينة على ما قال (2) وتابعه المصنف (3) والعلامة (4).
وقال ابن إدريس: الأولى أن يقيد ذلك: بأن الموجود كان يزني بالمرأة، وكان محصنا، فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية، لأنه مباح الدم، فأما إن أقام البينة أنه وجده مع المرأة، لا زانيا بها، أو زانيا بها ولا يكون محصنا، فإنه يجب على من قتله القود، ولا ينفعه بينته (5).