____________________
العلامة (1).
(ب) لو قلع سن غير مثغر، فمضت مدة يئس من عودها، فأخذ الدية، ثم عادت، هل ترجع منه الدية؟ قال العلامة: لا، كما في سن الكبير إذا عادت (2) ويلزم القاضي القول بالارتجاع.
(ج) لو قلع سن مثغر فاقتص المجني عليه، ثم عادت سنه بعد الاقتصاص، قال القاضي: يؤخذ منه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا، وليس عليه قصاص في ذلك (3) وقال العلامة: لا دية عليه، لأنه هبة من الله تعالى مجددة (4).
قال الشيخ في المبسوط: من قال هذه هبة مجددة قال: لا شئ عليه، لأنه أخذ القصاص في سنه وقد وهب الله له سنا، ومن قال: هذه تلك، قال عليه دية سن الجاني، لأنا بينا أنه أخذ القصاص بغير حق، ولا قصاص عليه، لأنه إنما أخذ سن الجاني قصاصا، فيكون عليه الدية (5).
(د) لو اقتص المثغر بسنه، فعادت سن الجاني، قال في الخلاف: للمجني عليه قلعه ثانيا وهكذا دائما (6) ومثله قال ابن حمزة (7)، وهو لازم القاضي.
(ب) لو قلع سن غير مثغر، فمضت مدة يئس من عودها، فأخذ الدية، ثم عادت، هل ترجع منه الدية؟ قال العلامة: لا، كما في سن الكبير إذا عادت (2) ويلزم القاضي القول بالارتجاع.
(ج) لو قلع سن مثغر فاقتص المجني عليه، ثم عادت سنه بعد الاقتصاص، قال القاضي: يؤخذ منه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا، وليس عليه قصاص في ذلك (3) وقال العلامة: لا دية عليه، لأنه هبة من الله تعالى مجددة (4).
قال الشيخ في المبسوط: من قال هذه هبة مجددة قال: لا شئ عليه، لأنه أخذ القصاص في سنه وقد وهب الله له سنا، ومن قال: هذه تلك، قال عليه دية سن الجاني، لأنا بينا أنه أخذ القصاص بغير حق، ولا قصاص عليه، لأنه إنما أخذ سن الجاني قصاصا، فيكون عليه الدية (5).
(د) لو اقتص المثغر بسنه، فعادت سن الجاني، قال في الخلاف: للمجني عليه قلعه ثانيا وهكذا دائما (6) ومثله قال ابن حمزة (7)، وهو لازم القاضي.