وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف الدية. وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة وخمسة وعشرون دينارا.
____________________
خرج على ما كان نباته، ففيه نصف ديته، وهو مذهب أبي علي (1).
والنظر فيه من أربعة أوجه:
(أ) في الفرق بين الإبهام وغيره.
(ب) في الفرق بين إبهام اليد والرجل.
(ج) إيجاب خمسة دنانير في غير الإبهام، والمشهور وجوب عشرة.
(د) إيجاب خمسة مع نباته كما كان، والأقوى فيه الحكومة.
ومأخذ الوجه الثالث رواية ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (2).
قال طاب ثراه: وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف الدية، وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية (3).
أقول: البحث هنا يقع في فصلين.
والنظر فيه من أربعة أوجه:
(أ) في الفرق بين الإبهام وغيره.
(ب) في الفرق بين إبهام اليد والرجل.
(ج) إيجاب خمسة دنانير في غير الإبهام، والمشهور وجوب عشرة.
(د) إيجاب خمسة مع نباته كما كان، والأقوى فيه الحكومة.
ومأخذ الوجه الثالث رواية ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (2).
قال طاب ثراه: وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف الدية، وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية (3).
أقول: البحث هنا يقع في فصلين.