ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
____________________
أقول: وجه الأول: أن الواجب في جنين الحر مائة دينار، وهي عشر دية الأب.
والرواية التي أشار إليها المصنف: هو ما رواه الشيخ في التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام: أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (1).
وحملها العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة جمعا بين الروايتين (2).
قال طاب ثراه: ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
أقول: في دية جنين المملوك ثلاثة أقوال.
(الأول) عشر قيمة أمة المملوكة، وهو المشهور، قاله الشيخين في النهاية (3) والخلاف (4) والمقنعة (5) واختاره ابن إدريس (6) والمصنف (7).
(الثاني) نصف عشرها إذا ألقته ميتا، وإن ألقته حيا ثم مات فعشر قيمتها، قاله القديمان (8) (9).
(الثالث) عشر قيمة الأب للذكر وعشر قيمة الأم للأنثى قاله الشيخ في
والرواية التي أشار إليها المصنف: هو ما رواه الشيخ في التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام: أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (1).
وحملها العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة جمعا بين الروايتين (2).
قال طاب ثراه: ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
أقول: في دية جنين المملوك ثلاثة أقوال.
(الأول) عشر قيمة أمة المملوكة، وهو المشهور، قاله الشيخين في النهاية (3) والخلاف (4) والمقنعة (5) واختاره ابن إدريس (6) والمصنف (7).
(الثاني) نصف عشرها إذا ألقته ميتا، وإن ألقته حيا ثم مات فعشر قيمتها، قاله القديمان (8) (9).
(الثالث) عشر قيمة الأب للذكر وعشر قيمة الأم للأنثى قاله الشيخ في