المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٤
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
____________________
أقول: وجه الأول: أن الواجب في جنين الحر مائة دينار، وهي عشر دية الأب.
والرواية التي أشار إليها المصنف: هو ما رواه الشيخ في التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام: أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (1).
وحملها العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة جمعا بين الروايتين (2).
قال طاب ثراه: ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
أقول: في دية جنين المملوك ثلاثة أقوال.
(الأول) عشر قيمة أمة المملوكة، وهو المشهور، قاله الشيخين في النهاية (3) والخلاف (4) والمقنعة (5) واختاره ابن إدريس (6) والمصنف (7).
(الثاني) نصف عشرها إذا ألقته ميتا، وإن ألقته حيا ثم مات فعشر قيمتها، قاله القديمان (8) (9).
(الثالث) عشر قيمة الأب للذكر وعشر قيمة الأم للأنثى قاله الشيخ في

(١) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٨ الحديث ٢٤.
(٢) القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ٧ قال: والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة.
(٣) كتاب الخلاف كتاب مسألة ١٣٣ قال: في جنين الأمة عشر قيمتها.
(٤) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٩ س ٩ قال: وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها.
(٥) المقنعة باب الحوامل والحمول ص 120 س 26 قال: وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمته.
(6) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 26 قال: والذي عليه إجماع أصحابنا: أن في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 35 قال: وقال ابن عقيل: ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة إلى قوله: وهو قول ابن الجنيد.
(9) مر آنفا تحت رقم 8.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست