____________________
ديتها (1) وسوى المفيد بينهما (2).
(تهذيب) فيه فصلان:
(الأول) في صحيحة الأعور، ولا يخلو إما أن يكون جانيا أو مجنيا عليه، فإن كان جانيا أخذت بعين الصحيح ولا رد له إجماعا وإن عمي، لأن الحق أعماه، ولقوله تعالى: (والعين بالعين) (3).
وإن كان مجنيا عليه، فإن كان العور خلقة، أو ذهب بآفة من قبل الله كان فيها الدية إجماعا، وإن اختار القصاص اقتص له بواحدة قطعا، وهل يؤخذ له نصف الدية؟ قال ابن إدريس: لا، لقوله تعالى: (والعين بالعين) ولم يقل: العين بالعين ونصف الدية، والأصل براءة الذمة ومن شغلها فعليه الدلالة (4) وبه قال المفيد (5) وابن حمزة (6).
وقال في الخلاف: يتخير بين أن يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية
(تهذيب) فيه فصلان:
(الأول) في صحيحة الأعور، ولا يخلو إما أن يكون جانيا أو مجنيا عليه، فإن كان جانيا أخذت بعين الصحيح ولا رد له إجماعا وإن عمي، لأن الحق أعماه، ولقوله تعالى: (والعين بالعين) (3).
وإن كان مجنيا عليه، فإن كان العور خلقة، أو ذهب بآفة من قبل الله كان فيها الدية إجماعا، وإن اختار القصاص اقتص له بواحدة قطعا، وهل يؤخذ له نصف الدية؟ قال ابن إدريس: لا، لقوله تعالى: (والعين بالعين) ولم يقل: العين بالعين ونصف الدية، والأصل براءة الذمة ومن شغلها فعليه الدلالة (4) وبه قال المفيد (5) وابن حمزة (6).
وقال في الخلاف: يتخير بين أن يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية