____________________
بالسنة، فهو كالعبد المغصوب إذا قتله الغاصب، فإنه يضمن قيمته، وإن تجاوزت.
(السابع) جواز القتل دفاعا عن المال.
وزد ابن إدريس منها وجوب الدية (1) لسقوطها عنده بفوات محل القصاص، وفي الخلاف أسقط مهر المكرهة (2) وأثبته في المبسوط (3) وفي النهاية أورد الفتوى كما أوردها المصنف بلفظ الرواية (4) (5).
قال طاب ثراه: وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها إلى آخره.
أقول: الحجلة واحدة الحجال، وهي البيوت، ومنه قوله عليه السلام: أعروهن يلزمن الحجال (6).
قال المصنف: والحجلة هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر (7).
(السابع) جواز القتل دفاعا عن المال.
وزد ابن إدريس منها وجوب الدية (1) لسقوطها عنده بفوات محل القصاص، وفي الخلاف أسقط مهر المكرهة (2) وأثبته في المبسوط (3) وفي النهاية أورد الفتوى كما أوردها المصنف بلفظ الرواية (4) (5).
قال طاب ثراه: وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها إلى آخره.
أقول: الحجلة واحدة الحجال، وهي البيوت، ومنه قوله عليه السلام: أعروهن يلزمن الحجال (6).
قال المصنف: والحجلة هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر (7).