____________________
والقاضي (1) وأبو علي (2) واختاره ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5).
احتجوا بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الأصابع، أسوأهن في الدية؟ قال: نعم (6).
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (7).
قال طاب ثراه: وفي الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير وفي الرواية ضعف.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت، أو نبت فاسدا عشر دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة
احتجوا بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الأصابع، أسوأهن في الدية؟ قال: نعم (6).
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (7).
قال طاب ثراه: وفي الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير وفي الرواية ضعف.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت، أو نبت فاسدا عشر دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة