يقام عليها الحد جهرا، وعليه سرا، وهي متروكة.
____________________
وفي أرجوزته المشهورة.
وما على لواطة من حد * ولا نكاح الأم بعد العقد قال طاب ثراه: ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها. وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة.
أقول: إذا تشبهت الأجنبية، بأن نامت على فراشه فظنها زوجته، أو أمته فوطئها من غير تحرز، قال القاضي: عليها الحد يقام جهرا، وعليه سرا (1)، وقاله الشيخان (2) (3).
وقد روي: أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته، فوطئها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا، وإقامة الحد على المرأة جهرا (4).
وقال في الخلاف: لا حد عليه (5) وهو مذهب ابن إدريس (6) والمصنف (7)
وما على لواطة من حد * ولا نكاح الأم بعد العقد قال طاب ثراه: ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها. وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة.
أقول: إذا تشبهت الأجنبية، بأن نامت على فراشه فظنها زوجته، أو أمته فوطئها من غير تحرز، قال القاضي: عليها الحد يقام جهرا، وعليه سرا (1)، وقاله الشيخان (2) (3).
وقد روي: أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته، فوطئها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا، وإقامة الحد على المرأة جهرا (4).
وقال في الخلاف: لا حد عليه (5) وهو مذهب ابن إدريس (6) والمصنف (7)