(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، وفي الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا.
____________________
قال طاب ثراه: إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، وفي الخلاف:
اشترط بلوغ (1) كل واحد نصابا.
أقول: قال الثلاثة: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب وجب القطع على الجميع، فإن انفرد كل واحد ببعضه لم يجب القطع (2) (3) (4) لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع، وبه قال التقي (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) وسلار (8)
اشترط بلوغ (1) كل واحد نصابا.
أقول: قال الثلاثة: إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب وجب القطع على الجميع، فإن انفرد كل واحد ببعضه لم يجب القطع (2) (3) (4) لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع، وبه قال التقي (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) وسلار (8)