(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه، لم يرفعه الإمام، ولو رافعه لم يسقط الحد، ولو وهبه قطع.
____________________
محال أيضا لاستحالة استناد المعين إلى المطلق، لأن المطلق لا وجود له في الخارج، فتعين الأول، وهو استناده إلى الجميع، فتعين القطع عليهم كما في القود.
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة من وجوب القطع إلا مع تيقن السبب، وقد حصل الخلاف فيه، فتتحقق الشبهة، وهي دارئة للحد.
وبأن كل واحد منهم لم يفعل الموجب، وإلا لزم استناد الفعل الواحد إلى العلل الكثيرة، وهو محال، فالصادر عن كل واحد بعضه، وبعض الشئ ليس نفس ذلك الشئ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم.
قال طاب ثراه: لو قامت البينة (الحجة خ ل) بالسرقة إلى آخره.
أقول: (1) إذا تكررت السرقة قبل القطع، فيه ثلاث مسائل.
(الأولى) إن سرق ولم يقدر عليه، وثبت ذلك عند الحاكم، ثم سرق ثانية، فهل يقطع بالأولى أو الثانية؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) قطعه بالأخيرة، قاله الشيخ في النهاية (2) واختاره المصنف في الشرائع (3).
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة من وجوب القطع إلا مع تيقن السبب، وقد حصل الخلاف فيه، فتتحقق الشبهة، وهي دارئة للحد.
وبأن كل واحد منهم لم يفعل الموجب، وإلا لزم استناد الفعل الواحد إلى العلل الكثيرة، وهو محال، فالصادر عن كل واحد بعضه، وبعض الشئ ليس نفس ذلك الشئ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم.
قال طاب ثراه: لو قامت البينة (الحجة خ ل) بالسرقة إلى آخره.
أقول: (1) إذا تكررت السرقة قبل القطع، فيه ثلاث مسائل.
(الأولى) إن سرق ولم يقدر عليه، وثبت ذلك عند الحاكم، ثم سرق ثانية، فهل يقطع بالأولى أو الثانية؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) قطعه بالأخيرة، قاله الشيخ في النهاية (2) واختاره المصنف في الشرائع (3).