(الثانية) لو فر القاتل حتى مات، فالمروي وجوب الدية في ماله، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب، وقيل: لا دية.
(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله، ولو تراضوا بالدية، فلكل واحد دية.
____________________
ويحتمل سقوط القصاص، لاحترام النفس في الجملة بعفو بعض الورثة، والباقي من الأولياء لا يستحق كل النفس، فلا يتسلط على القصاص، لاشتماله على التعدي عن قدر الواجب، وهو غير جائز، فينتقل إلى الدية، لأنه جمع بين الحقين.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا، وله وليان فعفا أحد الوليين؟ فقال: إذا عفا عنهما أحد الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عليه السلام: عفو كل ذي سهم جائز (1).
قال طاب ثراه: لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب، وقيل: لا دية.
أقول: الأول مذهب الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) والتقي (4) والسيد
ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا، وله وليان فعفا أحد الوليين؟ فقال: إذا عفا عنهما أحد الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عليه السلام: عفو كل ذي سهم جائز (1).
قال طاب ثراه: لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب، وقيل: لا دية.
أقول: الأول مذهب الشيخ في النهاية (2) وتبعه القاضي (3) والتقي (4) والسيد