والبحث أما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات.
أما المباشرة: فظابطتها الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف؟ علاجه، ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، لا مساس الضرورة إلى العلاج، ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، وقيل لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب. وكذا البحث في البيطار.
____________________
النظر الثاني: في موجبات (1) الضمان.
قال طاب ثراه: ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه الصحة.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) هل يضمن الطبيب لو اتفق التلف بعلاجه، نفسا، أو طرفا، أم لا؟
قيل فيه قولان.
(أحدهما) الضمان مع كونه ما هرا في صناعته علما وعملا، لأنه قصد إلى الفعل، ولم يقصد القتل واتفق التلف بسببه، فيضمن في ماله، لئلا يطل دم امرء مسلم (2).
ولما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن (3).
قال طاب ثراه: ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه الصحة.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) هل يضمن الطبيب لو اتفق التلف بعلاجه، نفسا، أو طرفا، أم لا؟
قيل فيه قولان.
(أحدهما) الضمان مع كونه ما هرا في صناعته علما وعملا، لأنه قصد إلى الفعل، ولم يقصد القتل واتفق التلف بسببه، فيضمن في ماله، لئلا يطل دم امرء مسلم (2).
ولما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن (3).