أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف، أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود.
____________________
ووجه تردده: عموم الآية (1).
وكونه ليس بأب حقيقة، وإنما يحمل الألفاظ عند الإطلاق على حقائقها دون مجازها.
ومن حيث مشاركته للأب في الولاية، بل ولايته راجحة على ولايته، ولهذا قدمنا عقده على عقد الأب مع الاقتران في النكاح.
ولأنه أحوط، لابتناء إراقة الدماء على أتم الاحتياط، وأصالة براءة الذمة وعصمة دم الجد، احتج أبو علي: بأن الأم يصدق عليها أنها أحد الوالدين، فساوت الآخر (2).
وأجابوا بالمنع من المساواة، وهو ظاهر، لافتراقهما في الولاية.
قال طاب ثراه: وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار.
أقول: الرواية الأولى، رواها الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة
وكونه ليس بأب حقيقة، وإنما يحمل الألفاظ عند الإطلاق على حقائقها دون مجازها.
ومن حيث مشاركته للأب في الولاية، بل ولايته راجحة على ولايته، ولهذا قدمنا عقده على عقد الأب مع الاقتران في النكاح.
ولأنه أحوط، لابتناء إراقة الدماء على أتم الاحتياط، وأصالة براءة الذمة وعصمة دم الجد، احتج أبو علي: بأن الأم يصدق عليها أنها أحد الوالدين، فساوت الآخر (2).
وأجابوا بالمنع من المساواة، وهو ظاهر، لافتراقهما في الولاية.
قال طاب ثراه: وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار.
أقول: الرواية الأولى، رواها الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة