ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر، والزوج
____________________
واعلم أن رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (1).
لا تصلح للتمسك بالقطع هنا، لوجوه.
(أ) إنه ليس فيها ما يدل على أن السارق من الغانمين.
(ب) إنها حكاية حال، فجاز القطع في ذلك الوقت لمصلحة اقتضاها الحال.
(ج) جاز أن يكون هناك ما أوجب القطع شرعا، فقطعه، ولم يعلم الناس بالعلة.
قال طاب ثراه: ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر (على الأشبه) خ ل (2).
أقول: قال الشيخ في النهاية والصدوق في من لا يحضره الفقيه: لا قطع على الأجير (3) (4).
وقال ابن إدريس: تقطع إذا أحرز من دونه ثم كسره أو نقبه (5) وقال أبو علي:
سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (1).
لا تصلح للتمسك بالقطع هنا، لوجوه.
(أ) إنه ليس فيها ما يدل على أن السارق من الغانمين.
(ب) إنها حكاية حال، فجاز القطع في ذلك الوقت لمصلحة اقتضاها الحال.
(ج) جاز أن يكون هناك ما أوجب القطع شرعا، فقطعه، ولم يعلم الناس بالعلة.
قال طاب ثراه: ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر (على الأشبه) خ ل (2).
أقول: قال الشيخ في النهاية والصدوق في من لا يحضره الفقيه: لا قطع على الأجير (3) (4).
وقال ابن إدريس: تقطع إذا أحرز من دونه ثم كسره أو نقبه (5) وقال أبو علي: