____________________
عليه السلام: أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (1).
والتحقيق أن نقول: إن شرطنا المشاهدة فلا بد من الأربعة، وإن اكتفينا بالوجدان كفى الشاهدان.
(ذكر القسامة) (2).
مقدمة القسامة عند الفقهاء: كثرة الأيمان وتعددها، واشتقاقها من القسم، وهو الحلف، وسميت قسامة، لتكثر اليمين فيها.
وقال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول، فعبر بالمصدر عنهم، وأقيم مقامهم (3).
وهي تثبت مع اللوث. وهو إمارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعي، كما إذا كان القتيل في دار المدعي عليه، أو محلته، وكان بينهما عداوة. وكشهادة الواحد، فأجاز الشارع هنا سماع الدعوى من المدعي وإثبات حقه بخمسين يمينا، ثم يأخذ المدعي عليه، فيقتله في العمد، ويأخذ منه الدية في عمد الخطأ، ومن عاقلته في الخطأ المحض، فأجاز الشارع هنا إثبات حق المدعي بيمينه، وإن لم تقم البينة.
وحجية اليمين أضعف من حجية البينة، فأجاز الشارع في إثبات الدم قبول هذه الحجة الضعيفة، كما أجاز شهادة الصبيان في الجراح والقصاص، تحقيقا لقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) (4).
والتحقيق أن نقول: إن شرطنا المشاهدة فلا بد من الأربعة، وإن اكتفينا بالوجدان كفى الشاهدان.
(ذكر القسامة) (2).
مقدمة القسامة عند الفقهاء: كثرة الأيمان وتعددها، واشتقاقها من القسم، وهو الحلف، وسميت قسامة، لتكثر اليمين فيها.
وقال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول، فعبر بالمصدر عنهم، وأقيم مقامهم (3).
وهي تثبت مع اللوث. وهو إمارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعي، كما إذا كان القتيل في دار المدعي عليه، أو محلته، وكان بينهما عداوة. وكشهادة الواحد، فأجاز الشارع هنا سماع الدعوى من المدعي وإثبات حقه بخمسين يمينا، ثم يأخذ المدعي عليه، فيقتله في العمد، ويأخذ منه الدية في عمد الخطأ، ومن عاقلته في الخطأ المحض، فأجاز الشارع هنا إثبات حق المدعي بيمينه، وإن لم تقم البينة.
وحجية اليمين أضعف من حجية البينة، فأجاز الشارع في إثبات الدم قبول هذه الحجة الضعيفة، كما أجاز شهادة الصبيان في الجراح والقصاص، تحقيقا لقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) (4).