وإذا اجتمع الحد والرجم، جلد أولا، ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.
____________________
وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة (1).
وأجاب العلامة عن الرواية الأولى: لعل المراد: إذا زنى ثماني مرات وأقيم عليه الحد فيها قتل في التاسعة (2).
وهو حسن لتساوي الروايتين في صدرهما.
قال طاب ثراه: فإن فر أعيد، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.
أقول: موجب الرجم إن ثبت بالبينة، وفر أعيد حتى يستوفى منه كمال الحد إجماعا، وإن ثبت بالإقرار وفر بعد إصابة الحجر لم يعد قطعا.
وإن كان فراره قبل إصابة الحجر، هل يرد أم لا؟.
بالأول قال الشيخ في النهاية (3) وبه قال القاضي (4) وأبو علي (5).
وأجاب العلامة عن الرواية الأولى: لعل المراد: إذا زنى ثماني مرات وأقيم عليه الحد فيها قتل في التاسعة (2).
وهو حسن لتساوي الروايتين في صدرهما.
قال طاب ثراه: فإن فر أعيد، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.
أقول: موجب الرجم إن ثبت بالبينة، وفر أعيد حتى يستوفى منه كمال الحد إجماعا، وإن ثبت بالإقرار وفر بعد إصابة الحجر لم يعد قطعا.
وإن كان فراره قبل إصابة الحجر، هل يرد أم لا؟.
بالأول قال الشيخ في النهاية (3) وبه قال القاضي (4) وأبو علي (5).