ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه، ويقتص ممن جنى في الحرم، فيه.
____________________
نصفها بالقصاص (1).
قال طاب ثراه: ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية يقطع كف القاطع وترد عليه دية الأصابع.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الحسن بن العباس بن الحريش (2) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الأول عليه السلام، لعبد الله بن العباس: يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت، فذهبت، فأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، أو أبعث لهما ذوي عدل، قال: فقال له: جاء اختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، أقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله عز وجل (3).
قال طاب ثراه: ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية يقطع كف القاطع وترد عليه دية الأصابع.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الحسن بن العباس بن الحريش (2) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الأول عليه السلام، لعبد الله بن العباس: يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت، فذهبت، فأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، أو أبعث لهما ذوي عدل، قال: فقال له: جاء اختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، أقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله عز وجل (3).