قتل العمد يوجب القصاص، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا. ولا تخير للولي. ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.
وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل: يتوقف على إذن الحاكم.
____________________
الشيخ في الخلاف (1) والعلامة في المختلف (2) وقال في المبسوط: إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل واحد خمسين (3) واختاره العلامة في القواعد (4).
احتج الأولون: بأصالة براءة الذمة، ولأنها جناية واحدة قرر الشارع عليها خمسين يمينا فتقسط على المدعى عليهم كما تقسط على المدعي.
احتج الآخرون: بأن كل واحد ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد، وهو القود، إذ كل واحد يتوجه عليه دعوى بانفراده.
(القول في كيفية الاستيفاء).
قال طاب ثراه: وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل: يتوقف على إذن الحاكم.
أقول: التوقف أحد قولي الشيخ في المبسوط (5) لأنها مسألة اجتهادية مبنية على
احتج الأولون: بأصالة براءة الذمة، ولأنها جناية واحدة قرر الشارع عليها خمسين يمينا فتقسط على المدعى عليهم كما تقسط على المدعي.
احتج الآخرون: بأن كل واحد ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد، وهو القود، إذ كل واحد يتوجه عليه دعوى بانفراده.
(القول في كيفية الاستيفاء).
قال طاب ثراه: وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل: يتوقف على إذن الحاكم.
أقول: التوقف أحد قولي الشيخ في المبسوط (5) لأنها مسألة اجتهادية مبنية على