وفي التقبيل، والمضاجعة، والمعانقة التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
____________________
قال طاب ثراه: ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما:
القبول مع الاحتمال.
أقول: إذا وطئ الأعمى امرأة، ثم ادعى أنه اشتبه عليه الأمر، فظن أن الذي وطئها زوجته، أو أمته قال الشيخان: لا يصدق في ذلك وأقيم عليه الحد (1) (2) وتبعهما القاضي (3) وسلار في ذلك (4) وقال ابن إدريس: الأعمى كالمبصر إذا اشتبه عليه الأمر فظنها زوجته أو أمته، وكانت الحال شاهدة بما ادعاه، بأن تكون على فراشه نائمة. وإن كان شاهد الحال بخلاف ذلك، فإنه لا يصدق وأقيم عليه الحد (5)، واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لأنه مسلم، والأصل في أخباره المطابقة، وهو في مظنة ما أخبر به، ولا صالة البراءة.
القبول مع الاحتمال.
أقول: إذا وطئ الأعمى امرأة، ثم ادعى أنه اشتبه عليه الأمر، فظن أن الذي وطئها زوجته، أو أمته قال الشيخان: لا يصدق في ذلك وأقيم عليه الحد (1) (2) وتبعهما القاضي (3) وسلار في ذلك (4) وقال ابن إدريس: الأعمى كالمبصر إذا اشتبه عليه الأمر فظنها زوجته أو أمته، وكانت الحال شاهدة بما ادعاه، بأن تكون على فراشه نائمة. وإن كان شاهد الحال بخلاف ذلك، فإنه لا يصدق وأقيم عليه الحد (5)، واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لأنه مسلم، والأصل في أخباره المطابقة، وهو في مظنة ما أخبر به، ولا صالة البراءة.