وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.
____________________
قال طاب ثراه: وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.
أقول: إذا أقر المكلف على نفسه عند الحاكم بالزنا أربع مرات، هل يشترط إيقاع ذلك في أربعة مجالس؟ فلو كان في مجلس واحد لم يجب الحد، أو لا يشترط ذلك بل يقام عليه الحد وإن كان المجلس واحدا؟.
قال المفيد: إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه، وجب عليه الحد (1)، وأطلق وكذا أطلق الشيخ في النهاية (2) والتقي (3) والحسن (4) والقاضي (5) وسلار (6) وابن إدريس (7) وقطب الدين الكيدري (8) وأكثر الأصحاب (9).
أقول: إذا أقر المكلف على نفسه عند الحاكم بالزنا أربع مرات، هل يشترط إيقاع ذلك في أربعة مجالس؟ فلو كان في مجلس واحد لم يجب الحد، أو لا يشترط ذلك بل يقام عليه الحد وإن كان المجلس واحدا؟.
قال المفيد: إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه، وجب عليه الحد (1)، وأطلق وكذا أطلق الشيخ في النهاية (2) والتقي (3) والحسن (4) والقاضي (5) وسلار (6) وابن إدريس (7) وقطب الدين الكيدري (8) وأكثر الأصحاب (9).