(الثانية) في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان: ثلث ديتها، ولو برأ فخمس ديتها، ولو كانت في إحداهما فثلث ومع البرء فخمس ديتها.
(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل، فديتها مائة دينار.
____________________
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وفي المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق: أربعة (1).
واحتج الآخرون: بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحارصة (وهي الخدش) بعير، وفي الدامية: بعيران (2).
فرع المشهور أن في الحارصة بعيرا، وقال أبو علي: نصف بعير (3).
واحتج الآخرون: بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحارصة (وهي الخدش) بعير، وفي الدامية: بعيران (2).
فرع المشهور أن في الحارصة بعيرا، وقال أبو علي: نصف بعير (3).