____________________
بها على القاتل تعويلا على دليل العقل، أو لعله عثر على دليل لم يقف غيره عليه.
قال الشيخ رحمه الله: ولا أعرف به نصا (1) وقال أبو علي: ولا أعرف فيه خلافا (2).
واختاره القاضي (3) والتقي (4) وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7) بل الأصحاب عدا المذكورين ولا فصل بين كون القاتل حال القتل موسرا أو معسرا.
(ج) المشهور اختصاص العاقلة بضمان الخطأ المحض، وذهب التقي إلى ضمانها دية شبيه العمد (8) وهو نادر.
(د) تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها، وهل تحمل ما دونها؟ قال الشيخ في
قال الشيخ رحمه الله: ولا أعرف به نصا (1) وقال أبو علي: ولا أعرف فيه خلافا (2).
واختاره القاضي (3) والتقي (4) وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7) بل الأصحاب عدا المذكورين ولا فصل بين كون القاتل حال القتل موسرا أو معسرا.
(ج) المشهور اختصاص العاقلة بضمان الخطأ المحض، وذهب التقي إلى ضمانها دية شبيه العمد (8) وهو نادر.
(د) تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها، وهل تحمل ما دونها؟ قال الشيخ في