أما من جهل قاتله، كقتيل الزحام، والفزعات، ومن وجد في فلات، أو في معسكر، أو سوق، أو جمعة، فديته من بيت المال.
ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.
وهي في العمد: خمسون يمينا، وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر
____________________
وقد دل هذا الخبر على أحكام.
(أ) مشروعية القسامة، وبيان علتها.
(ب) كون اليهودي يقاد برمته كالعبد، وفيه دلالة على جواز استرقاقه.
(ج) توجه الدعوى فيها مع التهمة، لقولهم: (على ما لم نره) ولم تبطل دعواهم بذلك.
(د) القضاء بالنكول من المدعى عليه، وذلك لأنها مردودة.
(ه) رد الشهادة مع التهمة، لأنه عليه السلام طلب الشاهدين من غيرهم.
وأما أداءه الدية من ماله، فتبرع منه صلوات الله عليه وآله.
وأما الإجماع: فمن الأمة لا يختلفون فيها على الجملة، وإن اختلفوا في آحاد مسائلها.
قال طاب ثراه: وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.
أقول: اختلف الأصحاب في عدد القسامة من الخطأ المحض وعمده على قولين.
(الأول) مساواتهما في العدد لقسامة العمد، وهو خمسون يمينا، قاله المفيد (1)
(أ) مشروعية القسامة، وبيان علتها.
(ب) كون اليهودي يقاد برمته كالعبد، وفيه دلالة على جواز استرقاقه.
(ج) توجه الدعوى فيها مع التهمة، لقولهم: (على ما لم نره) ولم تبطل دعواهم بذلك.
(د) القضاء بالنكول من المدعى عليه، وذلك لأنها مردودة.
(ه) رد الشهادة مع التهمة، لأنه عليه السلام طلب الشاهدين من غيرهم.
وأما أداءه الدية من ماله، فتبرع منه صلوات الله عليه وآله.
وأما الإجماع: فمن الأمة لا يختلفون فيها على الجملة، وإن اختلفوا في آحاد مسائلها.
قال طاب ثراه: وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.
أقول: اختلف الأصحاب في عدد القسامة من الخطأ المحض وعمده على قولين.
(الأول) مساواتهما في العدد لقسامة العمد، وهو خمسون يمينا، قاله المفيد (1)