____________________
وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (1).
والأولى أصح طريقا (الثالث) أنها أخماس متساوية من جميع أسنان الزكاة: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة قاله في المبسوط (2) وجعله في الخلاف رواية (3) واختاره ابن إدريس (4).
(الرابع) أنها كدية العمد لا يختلف، على أهل الورق عشرة آلاف درهم، قيمة كل عشرة دينار، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان، ما قيمته عشرة آلاف درهم، قاله الحسن، وأطلق (5).
تنبيهات (الأول) الأصول في التقدير ستة: ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، هي أربعمائة ثوب، أو مائتا بقرة، أو مائة من الإبل، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض والخيار للجاني في دفع أيها شاء، وإن تفاوتت في الأثمان والقيم، فلم دفع الأقل، ولا خيار للمجني عليه وتقدير الجنس المدفوع بعشرة آلاف درهم قيمته، نادر، لا يعرج إليه.
والأولى أصح طريقا (الثالث) أنها أخماس متساوية من جميع أسنان الزكاة: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة قاله في المبسوط (2) وجعله في الخلاف رواية (3) واختاره ابن إدريس (4).
(الرابع) أنها كدية العمد لا يختلف، على أهل الورق عشرة آلاف درهم، قيمة كل عشرة دينار، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان، ما قيمته عشرة آلاف درهم، قاله الحسن، وأطلق (5).
تنبيهات (الأول) الأصول في التقدير ستة: ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، هي أربعمائة ثوب، أو مائتا بقرة، أو مائة من الإبل، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض والخيار للجاني في دفع أيها شاء، وإن تفاوتت في الأثمان والقيم، فلم دفع الأقل، ولا خيار للمجني عليه وتقدير الجنس المدفوع بعشرة آلاف درهم قيمته، نادر، لا يعرج إليه.