وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام، لأنه يؤدي إليه ضريبته ولا يعقله قومه.
وأما كيفية التقسيط: فقد تردد الشيخ فيه، والوجه وقوفه على رأي الإمام، أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة. ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف.
____________________
احتج الآخرون: بأنهم أخص القوم، والقرابة أدنى القوم، وبرواية سلمة بن كهيل.
قال طاب ثراه: ويحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا، وفيما دون الموضحة قولان: المروي أنها لا تحمله غير أن في الرواية ضعفا.
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة في فروع العاقلة.
قال طاب ثراه: وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ، والوجه وقوفه على رأي الإمام.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا يقدر ذلك، بل يقسم الإمام على ما يراه من حاله، من الغنى والفقر، وأن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا يقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1) (2) وقال قبل هذا الكلام بقليل: وأكثر ما يحمله كل رجل من
قال طاب ثراه: ويحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا، وفيما دون الموضحة قولان: المروي أنها لا تحمله غير أن في الرواية ضعفا.
أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة في فروع العاقلة.
قال طاب ثراه: وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ، والوجه وقوفه على رأي الإمام.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا يقدر ذلك، بل يقسم الإمام على ما يراه من حاله، من الغنى والفقر، وأن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا يقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1) (2) وقال قبل هذا الكلام بقليل: وأكثر ما يحمله كل رجل من