أما الظئر، فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كان للفقر فالدية على العاقلة.
____________________
الجناية سقط ضمانها كقطع السلعة بإذن المقطوع، فإنه لا يضمن قطعا (1).
ونقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء (2)، لأنه إسقاط ما لم يجب، والابراء يختص بما في الذمم، وقبل التلف لا شئ عليه.
قال طاب ثراه: والنائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله ضمن في ماله على تردد.
أقول: النائم إذا انقلب على غيره فقتله، أو جنى عليه بما دون النفس، لا يخلو إما أن يكون ظئرا أو غير ظئر، فهنا قسمان.
(الأول) غير الظئر، فذهب الشيخان إلى ضمان الدية في ماله (3) (4) فهو عندهما من باب الأسباب، لا الجنايات.
واضطرب ابن إدريس، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة (5) وعلى ماله في أخرها.
ونقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء (2)، لأنه إسقاط ما لم يجب، والابراء يختص بما في الذمم، وقبل التلف لا شئ عليه.
قال طاب ثراه: والنائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله ضمن في ماله على تردد.
أقول: النائم إذا انقلب على غيره فقتله، أو جنى عليه بما دون النفس، لا يخلو إما أن يكون ظئرا أو غير ظئر، فهنا قسمان.
(الأول) غير الظئر، فذهب الشيخان إلى ضمان الدية في ماله (3) (4) فهو عندهما من باب الأسباب، لا الجنايات.
واضطرب ابن إدريس، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة (5) وعلى ماله في أخرها.