فلا يقتل المسلم بكافر ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي. ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
ويقتل الذمي بالذمي، وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها وبالذمي، ولا رد.
____________________
ويظهر من هذا الكلام حكمان.
(أ) أن العبد يملك.
(ب) عدم انتقاله إلى ولي الدم بنفس الجناية.
والأول: ممنوع.
والثاني: وفاق الأكثر.
ويتفرع على ذلك، لو تجدد للعبد كسب بعد القتل قبل دفعه إلى ولي الدم، فعلى الأول يكون لولي الدم، وعلى الثاني يكون لمولاه.
قال طاب ثراه: الثاني الدين: فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي، ولو اعتاد ذلك جاز القصاص مع رد فاضل ديته.
أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.
فنقول: أجمع علماء الإسلام على عدم قتل المسلم بالكافر الأصلي، واستقر إجماع الإمامية على أنه لا يقتل بذمي مع عدم التكرار، خلافا لأبي حنيفة (1).
والدليل وجوه.
(الأول) قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2) وهو عام
(أ) أن العبد يملك.
(ب) عدم انتقاله إلى ولي الدم بنفس الجناية.
والأول: ممنوع.
والثاني: وفاق الأكثر.
ويتفرع على ذلك، لو تجدد للعبد كسب بعد القتل قبل دفعه إلى ولي الدم، فعلى الأول يكون لولي الدم، وعلى الثاني يكون لمولاه.
قال طاب ثراه: الثاني الدين: فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي، ولو اعتاد ذلك جاز القصاص مع رد فاضل ديته.
أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.
فنقول: أجمع علماء الإسلام على عدم قتل المسلم بالكافر الأصلي، واستقر إجماع الإمامية على أنه لا يقتل بذمي مع عدم التكرار، خلافا لأبي حنيفة (1).
والدليل وجوه.
(الأول) قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2) وهو عام