____________________
قال طالب ثراه: في احمرار الوجه دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير. وفي اسوداده ستة. وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا: وهي في البدن على النصف.
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف إجماعا. وفي اخضراره ثلاثة قطعا.
وفي اسوداده خلاف. فالشيخ في النهاية والخلاف: أن فيه ستة دنانير (1) (2) وبه قال ابن حمزة (3) والقاضي في الكامل (4) ورواه الصدوق في كتابه (5) وابن الجنيد: عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8).
أقول: هنا مسألتان.
(الأولى) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف إجماعا. وفي اخضراره ثلاثة قطعا.
وفي اسوداده خلاف. فالشيخ في النهاية والخلاف: أن فيه ستة دنانير (1) (2) وبه قال ابن حمزة (3) والقاضي في الكامل (4) ورواه الصدوق في كتابه (5) وابن الجنيد: عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8).