وإن ذهبت من غير جناية جناها، ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام.
____________________
وفصل المصنف والعلامة فقالا: إن كان ضربه بما له ضربة، كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح، لأنه استحق عليه إزهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له، لأن جرحه بما له فعله مباح له، والمباح لا يستعقب الضمان كما لو ضرب عنقه فظن أنه مات (1) (2).
قال طاب ثراه: ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد، إلى آخر البحث.
أقول: روى الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى هشام بن سالم، عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فأراد أولياءه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي، قال:
وإن كانت يده ذهبت من غير جناية جناها على نفسه، ولا أخذ لهادية، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (3).
قال طاب ثراه: ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد، إلى آخر البحث.
أقول: روى الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى هشام بن سالم، عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فأراد أولياءه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي، قال:
وإن كانت يده ذهبت من غير جناية جناها على نفسه، ولا أخذ لهادية، قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (3).