____________________
أقول: هذا هو المشهور بين علمائنا.
لعموم قوله تعالى: (النفس بالنفس) (1) (ولكم في القصاص حياة) (2) (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (3).
وقال التقي: لا يجب به القصاص بل الدية (4) لأن عقله ناقص، فأشبه المجنون.
وأجيب: بالمنع من المساواة، فإن الفرق بينهما ظاهر (5) ألا ترى كيف اعتبر الشارع أذان الصبي واعتد به، ولم يعتد بأذان المجنون. وأجاز وصيته في المعروف وعتقه، ولم ينفذ ذلك من فعل المجنون، وأقام عليه الحدود والقصاص على قول، دون المجنون، وأيضا فغاية عذره معلومة الزوال، بخلاف المجنون.
قال طاب ثراه: ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا، وفي رواية، ديته من بيت المال.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فقتله، فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد
لعموم قوله تعالى: (النفس بالنفس) (1) (ولكم في القصاص حياة) (2) (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (3).
وقال التقي: لا يجب به القصاص بل الدية (4) لأن عقله ناقص، فأشبه المجنون.
وأجيب: بالمنع من المساواة، فإن الفرق بينهما ظاهر (5) ألا ترى كيف اعتبر الشارع أذان الصبي واعتد به، ولم يعتد بأذان المجنون. وأجاز وصيته في المعروف وعتقه، ولم ينفذ ذلك من فعل المجنون، وأقام عليه الحدود والقصاص على قول، دون المجنون، وأيضا فغاية عذره معلومة الزوال، بخلاف المجنون.
قال طاب ثراه: ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا، وفي رواية، ديته من بيت المال.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فقتله، فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد