ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته، وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز.
____________________
أقول: هنا مسائل:
(الأولى) لا يقتل الحر بالعبد مع عدم الاعتياد إجماعا، لقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد) (1).
وإن اعتاد قتل العبد زيد في تأديبه ولا يقتل لعموم الآية (2) وهو ظاهر النهاية حيث قال: للسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل (3).
وبه رواية عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: قوله الله عز وجل: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) (4) قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرمه ثمن دية العبد (5) وهو على عمومه، لأصالة عدم التخصيص.
وقال الشيخ في كتابي الأخبار: يقتل به (6) (7) وهو اختيار
(الأولى) لا يقتل الحر بالعبد مع عدم الاعتياد إجماعا، لقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد) (1).
وإن اعتاد قتل العبد زيد في تأديبه ولا يقتل لعموم الآية (2) وهو ظاهر النهاية حيث قال: للسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل (3).
وبه رواية عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: قوله الله عز وجل: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) (4) قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرمه ثمن دية العبد (5) وهو على عمومه، لأصالة عدم التخصيص.
وقال الشيخ في كتابي الأخبار: يقتل به (6) (7) وهو اختيار