____________________
(الأول) في حلمة ثدي المرأة، قال الشيخ في الكتابين: فيهما الدية (1) (2) واستشكله المصنف في الشرائع (3) لأن الدية يجب في الثديين، والحلمة بعضهما، فيلزم مساواة الجزء للكل، وهو باطل. ونقض بالأنف واليد والذكر.
وأجيب: بوجود النص في صورة النقض وهو مفقود في صورة النزاع، وهو مذهب فخر المحققين حيث يذهب إلى وجوب الحكومة (4).
(الثاني) حلمة ثديي الرجل: وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين (5) (6) واختاره ابن إدريس (7) والعلامة في المختلف (8) ويؤيده الخبر العام بالتفصيل:
وأجيب: بوجود النص في صورة النقض وهو مفقود في صورة النزاع، وهو مذهب فخر المحققين حيث يذهب إلى وجوب الحكومة (4).
(الثاني) حلمة ثديي الرجل: وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين (5) (6) واختاره ابن إدريس (7) والعلامة في المختلف (8) ويؤيده الخبر العام بالتفصيل: