ولو كانت زوجة، فلا حد ويعزر.
ولا يثبت إلا بأربعة شهود، وفي رواية يكفي اثنان، لأنها شهادة على واحد.
ومن لاط بميت كمن لاط بحي، ويعزر زيادة على الحد.
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام.
ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا.
____________________
وجب التعزير، وهذه الجناية توجب التعزير في الأصل، فلا معنى لاشتراط المرتين فيها.
وقال ابن إدريس: ويثبت بالإقرار مرتين (1) وظاهره عدم الثبوت بالمرة، هكذا فهم المصنف والعلامة (2) وجعلا المسألة خلافية.
فروع (أ) يتعلق الحكم بالبهيمة الموطوءة، ولو كان الواطئ صبيا أو مجنونا، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى، ولا بين القبل والدبر، نعم لو كان الآدمي مفعولا كالمرأة والمخنث لم يتعلق الحكم.
(ب) هل يشمل الحكم كل بهيمة؟ يحتمله قويا، لأن المراد بالبهيمة ما أبهم عن الفهم، فتعم الطيور، ويحتمل اختصاص الحكم بذوات الأربع، لأنه الظاهر في الاستعمال، وبأصالة بقاء الحل، وبالأول قال فخر المحققين (3) وبالثاني قال
وقال ابن إدريس: ويثبت بالإقرار مرتين (1) وظاهره عدم الثبوت بالمرة، هكذا فهم المصنف والعلامة (2) وجعلا المسألة خلافية.
فروع (أ) يتعلق الحكم بالبهيمة الموطوءة، ولو كان الواطئ صبيا أو مجنونا، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى، ولا بين القبل والدبر، نعم لو كان الآدمي مفعولا كالمرأة والمخنث لم يتعلق الحكم.
(ب) هل يشمل الحكم كل بهيمة؟ يحتمله قويا، لأن المراد بالبهيمة ما أبهم عن الفهم، فتعم الطيور، ويحتمل اختصاص الحكم بذوات الأربع، لأنه الظاهر في الاستعمال، وبأصالة بقاء الحل، وبالأول قال فخر المحققين (3) وبالثاني قال