(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط. وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه.
(الخامسة) يعزر من قذف عبده، أو أمته. وكذا كل من فعل محرما، أو ترك واجبا بما دون الحد.
الفصل الرابع: في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة:
____________________
أقول: الأول اختيار الشيخ في النهاية (1) ومذهب المصنف (2) والعلامة (3).
والثاني مذهب ابن إدريس (4).
(مقدمة) الخمر لغة: التغطية، ومنه الخمار لسترة الرأس، وأنا مخمور أي مغطا. وسمي الخمر بذلك، لتغطيتها العقل.
وتحريمها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فنزل في تحريمها أربع آيات:
(الأول) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما
والثاني مذهب ابن إدريس (4).
(مقدمة) الخمر لغة: التغطية، ومنه الخمار لسترة الرأس، وأنا مخمور أي مغطا. وسمي الخمر بذلك، لتغطيتها العقل.
وتحريمها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فنزل في تحريمها أربع آيات:
(الأول) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما